الشيخ البهائي العاملي
283
الإثنا عشريات الخمس
واستثنى من الطيب شمّ خلوق « 1 » الكعبة والعطر في المسعى . الرابع : ما يتعلّق باللباس والزينة ، وهو لبس الرجل المخيط وما بحكمه كاللبد والدرع ، والمزرور ، والمخلّل والمعقود ، سوى الإزار ولبسه الخاتم للزينة والسلاح وما يستر ظهر القدم كلا أو بعضا إلّا ما لا بدّ منه كشراك النعل ولبس المرأة ما لم تعتدّ من الحلي ومطلقا للزينة وإظهار معتادها للزوج أو المحارم وتغطيتها الوجه ولو بعضه بنقاب ونحوه والحناء للزينة والاكتحال بالسواد وكذا الرجل فيهما « 2 » . الخامس : تغطية الرجل رأسه كلا أو بعضا « 3 » ولو بالطين أو الحناء أو الارتماس أو حمل شيء ، واستثنى عصام « 4 » القربة وما تستره الوسادة واليد . السادس : تظليله بما فوق رأسه سائرا إلّا عن « 5 » أحد جوانبه ولا نازلا ، واغتفر المرور تحت المحمل ونحوه « 6 » . السابع : قلم الظفر كلا أو بعضا . الثامن : إزالة الشعر عن الرأس أو البدن . التاسع : قتل هو امّ الجسد « 7 » مباشرة وتسبيبا كالدواء ، ويجوز نقلها إلى الأحزر
--> ( 1 ) - الخلوق ، كرسول : ضرب من الطيب مائع فيه صفرة لأنّ أعظم أجزائه من الزعفران ، « أقرب الموارد » . ( 2 ) - أي : في الحناء للزينة والاكتحال بالسواد ، « الهامش » . ( 3 ) - ذكر بعض علمائنا أن المراد بالرأس هنا محل الحلق وكلامهم صريح في خروج الأذنين لكن روى الكليني 1 في الصحيح ما يدل على تحريم سترهما ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) الكافي : 4 / 349 . ( 4 ) - حبل يشدّ بالقربة ويجعله السقّاء على عاتقه عند حمل القربة . ( 5 ) - في « ج » : إلّا بما عن أحد . . . ، وفي « الف » : لا بما عن . ( 6 ) - فلا يجوز الركوب في المحمل والهودج ونحوهما ونقل عليه في « التذكرة » الإجماع 1 ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) التذكرة : ج 7 / 340 . ( 7 ) - بالتشديد جمع هامّة وهي دوابّه كالقمل والقراد ، « الروضة البهيّة في شرح اللمعة : 2 / 246 » .